![]() |
| |
|
|
|
|||||||
| | | | |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
|
|
#1 |
![]() تاريخ التسجيل: Oct 2007 المشاركات: 17
|
وصلنا للجواب :) |
|
|
|
|
|
#2 |
![]() تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 11,318
|
سورة النحل - سورة 16 - آية 67 وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ابن كثير: ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه ولهذا امتن به عليهم فقال " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا " دل على إباحته شرعا قبل تحريمه ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك كما قال ابن عباس في قوله " سكرا ورزقا حسنا " قال السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلاله يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك " إن في ذلك لآية لقوم يعقلون " ناسب ذكر العقل هاهنا فإنه أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها قال الله تعالى " وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون " . [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] سورة البقرة - سورة 2 - آية 219 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ابن كثير: قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير " فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقام الصلاة نادى " أن لا يقربن الصلاة سكران " فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ" فهل أنتم منتهون " قال عمر : انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمرو وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم . وقال علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " الآيات فقوله " يسألونك عن الخمر والميسر" أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار. وقوله " قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته : ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وكان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال الله تعالى " وإثمهما أكبر من نفعهما " ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - لما قرئت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة . قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن هذه أول آية نزلت في الخمر " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير " ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر . وقوله " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الله " ويسألونك ماذا ينفقون " وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : ما يفضل عن أهلك وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله" قل العفو " يعني الفضل وعن طاوس : اليسير من كل شيء وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره : حدثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن الحسن في الآية" يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال ذلك أن لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال " أنفقه على نفسك " قال : عندي آخر . قال " أنفقه على أهلك" . قال : عندي آخر قال " أنفقه على ولدك " قال : عندي آخر قال " فأنت أبصر " وقد رواه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " . وعنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول " وفي الحديث أيضا" ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف " ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخراساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه. [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] القرطبي: والخمر : ماء العنب الذي غلى أو طبخ الثانية : والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره , والحد في ذلك واجب . وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال , وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه , وهذا ضعيف يرده النظر والخبر , على ما يأتي بيانه في " المائدة والنحل " إن شاء الله تعالى . الثالثة : قال بعض المفسرين : إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة , ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة , ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة , فكذلك تحريم الخمر . السابعة : قوله تعالى : " ومنافع للناس " أما في الخمر فربح التجارة , فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح , وكانوا لا يرون المماسكة فيها , فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي . هذا أصح ما قيل في منفعتها , وقد قيل في منافعها : إنها تهضم الطعام , وتقوي الضعف , وتعين على الباه , وتسخي البخيل , وتشجع الجبان , وتصفي اللون , إلى غير ذلك من اللذة بها . [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] الواضح من الكلام في التفسير ان الخمر فيها منافع للناس, فماذا قصد القرآن بهذا القول اذا لم يكن تحليل الانتفاع ؟ والا لقال فيهما اثم كبير وتوقف, ونلاحظ ان الاسلام لم يحرم السكر الا عند القدوم للصلاة, عندما تكونوا سكارى لا تقربوا الصلاة,,, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء/43} يشرع القرآن و يسمح للمسلمين أن يشربوا الخمر في كل الأوقات ما عدا في وقت الصلاة. التعديل الأخير تم بواسطة THE GALILEAN ; 08-07-2008 الساعة 07:22 PM |
|
|
|
|
|
#3 |
![]() تاريخ التسجيل: Oct 2007 المشاركات: 281
|
نعم انظر الى اللون الكلمات باللون الاحمر نزلت هذه الاية قبل تحريم الخمر لان القرآن لم ينزل دفعة واحدة اذا كان لديك مشكلة في فهم الناسخ والمنسوخ فنسجد صعوبة كبيرة في تفهيمك. هل لديك أدنى فكرة عن الناسخ والمنسوخ ؟ و انت استشهدت بالاية لتبين لنا ان الاسلام حلل الخمر، اين التفسير الذي يقول ان الخمر حلال؟ |
|
|
|
|
|
#4 | |||||||||||||||||||||||
![]() تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 11,318
|
اصلا الناسخ والمنسوخ عار على الاسلام لان الله قال ان لا مبدل لكلماته ولكن يبدو انه يبدل لكلامه ولكن محمد عجبته الآية التي تبيح الخمر وكان يشرب ويخمر وخبير بالخمور |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
#5 | |||||||||||||||||||||||
![]() تاريخ التسجيل: Oct 2007 المشاركات: 281
|
طيب هناك مشاركة رقم 20 تسألك اين وجدت ان المفسرين قالو ان الخمر الحلال ؟ لقد نظرت في الاقتباس فلم اجد اي اجابة سألتك هل تعرف ما هو الناسخ والمنسوخ ؟ فلم أجد اجابة في هذا الاقتباس تقول ان هناك آية تبيح الخمر هات هذه الاية من القرآن وهات تفسيرها وعين لي التفسير الذي يقول ان الخمر حلال باللون الاحمر حتى أراه . كلمة عار على الاسلام كلمة غير مقبولة من انسان يعتبر نفسه محترم هل تقبل ان اصف دينك بهذه الالفاظ ؟ انتبه لالفاظك ولا تهرب من الرد على المشاركة 20 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
#6 | |||||||||||||||||||||||
![]() تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 11,318
|
الناسخ والمنسوخ عار على الاسلام وعار على اله الاسلام لانه قال انه لا مبدل لكلماته ولكنه بدل كلامه ولكن بيت القصثيد الذي تتهرب منه حضرتك هو ان محمد عمل حسب الآية وشرب الخمر |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
#7 |
![]() تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 11,318
|
[ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] - [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] - [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] حديث 5173 حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : ( على حدة ) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أي وحده , ووقع في رواية الكشميهني " على حدته " وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته , ولمسلم من حديث أبي سعيد " ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا " وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمر وزبيب , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما , فإن كل واحد منهما يكفي وحده " . قال النووي : وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار , ويكون قد بلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النهي , في ذلك للتنزيه . وإنما يمتنع إذا صار مسكرا , ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية . هو للتحريم . واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ ؟ فقال الجمهور : لا فرق . وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا , فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة . وهذه صورة أخرى , كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر , لا ما إذا نبذا معا . واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ , فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين , ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا , وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم , لكن لا يقيد هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك المرض , وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب . وقال ابن العربي : ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر , وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر , وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ , وعن الخليطين فاختلف العلماء : فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر , وقال الكوفيون بالحل . قال : واتفق علماؤنا على الكراهة , لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه ؟ واختلف في علة المنع : فقيل لأن أحدهما يشد الآخر , وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما . قال ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين , لأن اللبن لا ينبذ , لكن قال ابن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف . قال : واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل , ثم قال : ويتحصل لنا أربع صور : أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام , أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص , أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز . قال : وهنا مرتبة رابعة وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص . وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال : ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين , فلا يجوز بحال . وعن مالك قال : أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا . وقال الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث , وهو قول مالك وأحمد وإسحاق , وظاهر مذهب الشافعي . وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة , فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين , وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا ا ه . وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهي : التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرها , فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا , ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه " وقال القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم , وهو قول جمهور فقهاء الأمصار , وعن مالك يكره فقط , وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا , قال : وهذه مخالفة للنص , وقياس مع وجود الفارق , فهو فاسد من وجهين . ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين , قال : وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف , قال : وهذا تبديل لا تأويل , ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة , وقال : وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف , قال : والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط , وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع , قال : وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة , ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل , قلت : حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال : إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه , واستغربه . [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] التعديل الأخير تم بواسطة THE GALILEAN ; 08-07-2008 الساعة 09:38 PM |
|
|
|
|
|
#8 |
![]() تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 11,318
|
صحيح مسلم - الأشربة - النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير حديث 3721 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة صحيح مسلم بشرح النووي قوله : ( ينبذ له في تور من حجارة ) هو بالتاء فوق , وفي الرواية الأخرى : ( تور من برام ) وهو بمعنى قوله : ( من حجارة ) وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة , وتارة من النحاس وغيره . [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] المحيط نَبَّذَ يُنَبِّذُ تنْبيذاً :- التَّمر أو العِنَبَ ونحوَهما: اتّخذ مَنه النّبيذَ. [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] نَبَذَ يَنْبِذُ نَبْذاً ونَبَذَاناً : نبضَ؛ نبذ قلبُهُ.- اَلتّمرُ نبْذاً: صارَ نبيذاً.- الشَّيْءَ: طرحَهُ فَنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ.- الأمرَ: أهمله ولم يعمَل به.- العهدَ: نقضه أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُون.- التّمرَ ونحوه: عَمِلَه نبيذاً. [ فقط المسجلين يستطيعوا مشاهدة الروابط.. ] التعديل الأخير تم بواسطة THE GALILEAN ; 14-04-2010 الساعة 06:18 PM |
|
|
|
|
|
#9 |
![]() تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 11,318
|
عائشة تناوله الخمرة صحيح مسلم - الحيض - جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء حديث 451 حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك الغني خُمْرَةٌ - ج: خُمَرٌ. [خ م ر]. 1. "بِهِ خُمْرَةٌ" : خُمارٌ، صُدَاع، أَلَمُ الخَمْرِ. 2. "طَلَتْ وَجْهَهَا بِخُمْرَةٍ" : غُمْرَةٌ، أَخْلاَطٌ مِنَ الطِّيبِ تَطْلِي بِهَا الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا لِيَحْسُنَ لَوْنُهَا. 3."خُمْرَةُ العَجِينِ" : مَا يُجْعَلُ فِي العَجِينِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْخَمِيَرةِ. 4. "خُمْرَةُ النَّبِيذِ" : عَكَرُهُ، أَيْ مَا خَثُرَ مِنْهُ. المحيط خَتَّرَ يُخَتِّرُ تخْتِيرًا : - ـه الشّرابُ ونحو ذلك غيَّر حاله وجعله مسترخيًا؛ حقنه الطبيبُ بدواءٍ ختَّره. التعديل الأخير تم بواسطة THE GALILEAN ; 14-04-2010 الساعة 06:18 PM |
|
|
|
|
|
#10 | |||||||||||||||||||||||
![]() تاريخ التسجيل: Oct 2007 المشاركات: 281
|
مرة أخرى ما الفرق بين النبيذ والخمر؟ |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|